| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 51.97 % من رأس المال، وذلك بناء ًعلى النتائج المالية الأولية المنتهية في 31-03-2026م . |
| تاريخ بلوغ الخسائر | 1447-10-12 الموافق 2026-03-31 |
| تاريخ تبلّغ مجلس الإدارة بالخسائر المتراكمة | 1447-11-17 الموافق 2026-05-04 |
| مقدار الخسائر المتراكمة | 151,241 ألف ريال سعودي |
| نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % | % 51.97 |
| الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر | يعود السبب الرئيس في ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى عوامل فنية وتشغيلية، من أبرزها: 1. ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة في بعض فروع التأمين، وعلى وجه الخصوص تأمين المركبات. 2. زيادة المخصصات الفنية وفق المتطلبات النظامية والاكتوارية، مما أثر على نتائج الفترة الحالية. 3. ارتفاع المصاريف التشغيلية نتيجة تطوير الأنظمة التقنية ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية. |
| الإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر | تعمل الشركة حالياً على تنفيذ خطة شاملة لمعالجة الوضع المالي وتعزيز هامش الملاءة من خلال: • مراجعة سياسات التسعير والمخاطر الفنية بالتعاون مع الإدارة الاكتوارية. • التوسع في المنتجات ذات الأداء المتوازن وتنويع محفظة التأمين. • رفع كفاءة إدارة المطالبات وتعزيز التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمة والرقابة على التكاليف. وتؤكد الإدارة أنها مستمرة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن الامتثال لمتطلبات الجهة الرقابية وتحقيق الاستدامة المالية خلال الفترات القادمة. |
| تاريخ آخر يوم يتسنى فيه مجلس الإدارة الإفصاح عما توصل إليه من توصيات بشأن الخسائر المتراكمة | 18-01-1448 |
| تاريخ آخر يوم يتسنى فيه مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة | 20-05-1448 |
| تطبيق الإجراءات والتعليمات | سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها |
| الاشارة الى أي انظمة او تعليمات اخرى | تلتزم إدارة الشركة بالإجراءات المطلوبة والأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم |
| معلومات اضافية | التواريخ المذكورة أعلاه محددة وفقاً لأحكام المادة 132 من نظام الشركات، والتي تنص على أنه "إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (60) يومًا من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال (180) يومًا من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلّها ." |