إقرار ضوابط إنابة الوكلاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت، مع حظر توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو العاملين في شركات الوساطة المالية.
تحديد سقف التوكيل بحيث لا يحوز الوكيل الواحد -عن عدد من المساهمين- أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر بعد حصوله على الإنابة.
اشتراط توثيق توقيع المساهم على التوكيل من قبل كاتب العدل، أو الغرفة التجارية، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة (بشرط وجود حساب للموكل لديهم)، أو أي جهة مرخصة بأعمال التوثيق.
ضرورة تمثيل ناقصي الأهلية وفاقديها من قبل النائبين عنهم قانوناً، مع التزام المسجل أو الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التوقيعات.